المادة 5 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الرئيس وعضوية سبعة من العاملين في الجامعة يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد 0 ب-تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0 ج-يسمي رئيس اللجنة من بين العاملين في الجامعة امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ سجلاتها وقيودها والقيام بأي اعمال اخرى تكلفه بها اللجنة او الرئيس فيما يتعلق بعمل الصندوق 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك