المادة 10 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003

أ- يتم منح القرض للمشترك لغايات الاسكان بناء على طلب يقدمه المشترك على انموذج خاص تعده اللجنة لهذه الغاية. ب-يشترط في طالب القرض من الصندوق ان يكون:- 1-مشتركا في الصندوق ومضى على خدمته في الجامعة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية. 2-على رأس عمله في الجامعة عند منحه القرض. 3-مالكا لقطعة ارض او لسطح لمن يرغب في اقامة سكن على أي منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة