المادة 10 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003
أ- يتم منح القرض للمشترك لغايات الاسكان بناء على طلب يقدمه المشترك على انموذج خاص تعده اللجنة لهذه الغاية.
ب-يشترط في طالب القرض من الصندوق ان يكون:-
1-مشتركا في الصندوق ومضى على خدمته في الجامعة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.
2-على رأس عمله في الجامعة عند منحه القرض.
3-مالكا لقطعة ارض او لسطح لمن يرغب في اقامة سكن على أي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026