الأنظمة

نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. المجلس: مجلس الجامعة. الصندوق…
  3. المادة 3أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية ) يكون الاشتراك فيه اختياريا للعاملين فيها. ب- يمثل الصندوق لدى الغير الرئيس او من يفوض اليه هذه …
  4. المادة 4يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ- تقديم القروض لغايات الاسكان. ب- شراء العقارات وانشاء مشاريع اسكانية وتملكيها للمشتركين وتأجيرها للعاملين في الجامعة.
  5. المادة 5تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق بموافقة اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام. ج- ا…
  6. المادة 6أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة مؤلفة من سبعة من المشتركين يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمى من بينهم رئيسا لها. ب- يكون المدير امينا للصندوق. ج- تنت…
  7. المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- شراء العقارات واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباش…
  8. المادة 8تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، او نائبه عند غيابه ، مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس…
  9. المادة 9الماد9- أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على انموذج تعده اللجنة لهذه الغاية. ب-يتم اقتطاع اشتراك شهري نسبته (5%) من الراتب الاساسي الشهري للمشترك. ج-يحق للمشترك…
  10. المادة 10أ- يتم منح القرض للمشترك لغايات الاسكان بناء على طلب يقدمه المشترك على انموذج خاص تعده اللجنة لهذه الغاية. ب-يشترط في طالب القرض من الصندوق ان يكون:- 1-مشتركا في الصندوق …
  11. المادة 11يحدد الحد الاعلى لمقدار القرض واسس صرفه ومدة سداده واي امور اخرى تتعلق به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب اللجنة.
  12. المادة 12أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق على مستندات الصرف ويقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا من الرئيس في حال غيابه ، او يقو…
  13. المادة 13أ- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك قرضا لشراء بناء قائم لاستعماله سكنا خاصا وفي هذه الحالة يدفع مبلغ القرض دفعة واحدة. ب-تطبق الشروط والاحكام الخاصة بالقروض التي يمنح…
  14. المادة 14يترتب على المقترض ما يلي:- أ-ان يرهن العقار موضوع سند القرض لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى. ب-ان يفوض المدير ، تفويضا لا رجعة فيه وحتى تسديد القرض ، بأن يقتطع من رات…
  15. المادة 15للصندوق بقرار من اللجنة ، شراء العقار موضوع القرض من المقترض غير الراغب في الاستمرار بملكيته ، عند تركه العمل نهائيا من الجامعة.
  16. المادة 16أ- لا يحق للمقترض من الصندوق استعمال مبلغ القرض او أي جزء منه في غير الغايات التي خصص لها ، وعلى اللجنة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض …
  17. المادة 17أ- اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة او انتهت خدمته فيها لاي سبب من الاسباب فعليه تسديد المبلغ المتبقي للصندوق بذمته نقداً او ان يحسم هذا المبلغ من مستحقاته في صندوق الاد…
  18. المادة 18تقدم اللجنة الى الهيئة العامة خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة تقريرا مفصلا عن اعمال الصندوق والبيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق للسنة المالية المنتهية .
  19. المادة 19أ- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة على الاقل خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة بناء على دعوة من الرئيس استناداً لقرار تتخذه اللجنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماع…
  20. المادة 20يتم بقرار من اللجنة التأمين على حياة المقترض وعلى البناء الذي اقامه او قام بشرائه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل والانجرافات لدى احدى شركات التأ…
  21. المادة 21يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه.
  22. المادة 22يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها.