المادة 16 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003

أ- لا يحق للمقترض من الصندوق استعمال مبلغ القرض او أي جزء منه في غير الغايات التي خصص لها ، وعلى اللجنة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انفاق كامل مقداره في تلك الغايات 0 ب- في حال ارتكاب المقترض أي مخالفة لشروط استعمال القرض الممنوح له يوقف صرف الدفعة او الدفعات المتبقية من هذا القرض وتعتبر المبالغ المدفوعة مستحقة الاداء دينا على المقترض يجب تسديدها للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة