المادة 12 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق على مستندات الصرف ويقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا من الرئيس في حال غيابه ، او يقوم امين السر بالتوقيع بدلا من امين الصندوق عند غيابه. ب-تحدد كيفية صرف أي مبلغ من اموال الصندوق وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج-تخضع حسابات الصندوق الى رقابة ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك