المادة 7 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- شراء العقارات واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر او عن طريق طرح العطاءات او عن طريق الغير وتمليكها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها للعاملين في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام. ج- تعيين الجهاز الاداري اللازم لسير عمل الصندوق من العاملين في الجامعة بمن في ذلك مدقق حسابات. د- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها والبت في طلبات بيع المساكن للمشتركين وتأجيرها للعاملين. ه- تحديد الدفاتر المحاسبية اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها. و- استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلس. ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. ح- دراسة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى المجلس. ط- النظر في أي امور اخرى ذات علاقة بأعمال الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك