المادة 2 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. المجلس: مجلس الجامعة. الصندوق: صندوق اسكان العاملين في الجامعة المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام. اللجنة: لجنة ادارة الصندوق. الرئيس: رئيس اللجنة. العامل في الجامعة: عضو الهيئة التدريسية او الموظف ممن هو في خدمة الجامعة. المشترك: الاردني من العاملين في الجامعة و المشترك في الصندوق. الهيئة العامة: جميع المشتركين في الصندوق. المدير: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة. السكن: البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء اكان منزلا مستقلا ام شقة في بناء قائم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك