المادة 4 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003

يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ- تقديم القروض لغايات الاسكان. ب- شراء العقارات وانشاء مشاريع اسكانية وتملكيها للمشتركين وتأجيرها للعاملين في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة