المادة 4 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003
يهدف الصندوق الى ما يلي:-
أ- تقديم القروض لغايات الاسكان.
ب- شراء العقارات وانشاء مشاريع اسكانية وتملكيها للمشتركين وتأجيرها للعاملين في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026