المادة 20 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003

يتم بقرار من اللجنة التأمين على حياة المقترض وعلى البناء الذي اقامه او العقار الذي قام بشرائه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل والانجرافات بما لا يقل عن مقدار القرض لغايات تسديده في حالة الوفاة او تعرض العقار لتلك المخاطر على ان تضاف اقساط التأمين المستحقة عليه الى مقدار مبلغ القرض وتعتبر جزءا منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك