الأنظمة
نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت. المجلس: مجلس الجامعة. الصندوق: …
- المادة 3أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت ) يكون الاشتراك فيه اختياريا للعاملين فيها. ب- يمثل الصندوق لدى الغير الرئيس او من يفوض اليه هذه ال…
- المادة 4يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ-تقديم القروض للمشتركين لغايات الاسكان. ب-شراء العقارات والاراضي وانشاء المساكن وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تمليكها للمشتركين. ج-تشجيع العا…
- المادة 5تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب-القروض التي يحصل عليها الصندوق بموافقة اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام. ج-الهب…
- المادة 6أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة مؤلفة من سبعة من المشتركين يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب-تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا له وامينا للصندوق …
- المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-شراء العقارات واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر …
- المادة 8أ-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، او نائبه عند غيابه، مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس…
- المادة 9أ . يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على انموذج تعده اللجنة لهذه الغاية. ب. يتم اقتطاع اشتراك شهري نسبته (5%) من الراتب الاساسي الشهري للمشترك. ج- يستحق المشترك عن…
- المادة 10أ . يتم منح القرض للمشترك لغايات الاسكان بناء على طلب يقدمه المشترك على انموذج خاص تعده اللجنة لهذه الغاية. ب. تؤخذ بعين الاعتبار عند منح القرض للمشترك الاولويات التالية …
- المادة 11يحدد الحد الاعلى لمقدار القرض وعوائده واسس صرفه ومدة سداده واي امور اخرى تتعلق به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب اللجنة.
- المادة 12تستثمر اموال الصندوق باقراضها للمشتركين لغايات الاسكان لقاء عوائد ادارية تقررها اللجنة او بايداعها لدى البنوك او بشراء العقارات واقامة الابنية لبيعها للمشتركين او تأجيرها…
- المادة 13أ - لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق على مستندات الصرف ويقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا من الرئيس في حال غيابه ويقوم ا…
- المادة 14أ . يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك قرضا لشراء بناء قائم لاستعماله سكنا خاصا . ب. تطبق الشروط والاحكام الخاصة بالقروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين على المساكن التي ي…
- المادة 15يترتب على المقترض ما يلي:- أ-ان يرهن العقار موضوع سند القرض لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى. ب-ان يفوض المدير ، تفويضا لا رجعة فيه وحتى تسديد القرض ، بأن يقتطع من رات…
- المادة 16أ- لا يجوز للمقترض ان يرهن او يبيع السكن الذي اقامه او اشتراه بالقرض الممنوح له قبل تسديد كامل مقدار القرض الا بموافقة من اللجنة. ب- للجنة ان توافق على نقل ملكية العقار ا…
- المادة 17أ . اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة او انتهت خدمته لاي سبب فعليه تسديد المبلغ المتبقي للصندوق بذمته نقدا او ان يحسم هذا المبلغ من مستحقاته في صندوق الادخار ومن مكافأة ن…
- المادة 18تقدم اللجنة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون ثاني من كل سنة تقريرا مفصلا عن اعمال الصندوق والبيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق للسنة المالية المنتهية وترسل نسخ…
- المادة 19أ . تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الاقل خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة بناء على دعوة من الرئيس استنادا لقرار تتخذه اللجنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعات…
- المادة 20يتم بقرار من اللجنة التأمين على حياة المقترض وعلى البناء الذي اقامه او العقار الذي قام بشرائه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل والانجرافات بما لا …
- المادة 21يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه.
- المادة 22يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها.