المادة 6 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003

أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة مؤلفة من سبعة من المشتركين يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب-تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا له وامينا للصندوق وامينا للسر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك