المادة 5 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين.
ب-القروض التي يحصل عليها الصندوق بموافقة اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-الهبات والتبرعات والمنح التي ترد اليه وتوافق عليها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
د-عوائد القروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين.
ه- عوائد استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026