المادة 7 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-شراء العقارات واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر او عن طريق طرح العطاءات وتملكيها للمشتركين او تأجيرها للعاملين في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-تعيين الجهاز الاداري اللازم لسير عمل الصندوق من العاملين في الجامعة بمن في ذلك مدقق حسابات.
د-اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ه- تحديد الدفاتر المحاسبية اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها.
و-استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلس.
ز-تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد ترى اللجنة ضرورة اجرائه.
ح-دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها والبت في طلبات بيع المساكن للمشتركين وتأجيرها للعاملين في الجامعة.
ط-دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه الى المجلس.
ي-النظر في أي امور اخرى ذات علاقة باعمال الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026