المادة 7 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-شراء العقارات واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر او عن طريق طرح العطاءات وتملكيها للمشتركين او تأجيرها للعاملين في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام. ج-تعيين الجهاز الاداري اللازم لسير عمل الصندوق من العاملين في الجامعة بمن في ذلك مدقق حسابات. د-اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. ه- تحديد الدفاتر المحاسبية اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها. و-استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلس. ز-تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد ترى اللجنة ضرورة اجرائه. ح-دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها والبت في طلبات بيع المساكن للمشتركين وتأجيرها للعاملين في الجامعة. ط-دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه الى المجلس. ي-النظر في أي امور اخرى ذات علاقة باعمال الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك