المادة 16 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003

أ- لا يجوز للمقترض ان يرهن او يبيع السكن الذي اقامه او اشتراه بالقرض الممنوح له قبل تسديد كامل مقدار القرض الا بموافقة من اللجنة. ب- للجنة ان توافق على نقل ملكية العقار المرهون للصندوق الى مشترك اخر تتوافر فيه شروط الاقتراض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة