المادة 15 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003
يترتب على المقترض ما يلي:-
أ-ان يرهن العقار موضوع سند القرض لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى.
ب-ان يفوض المدير ، تفويضا لا رجعة فيه وحتى تسديد القرض ، بأن يقتطع من راتبه الاقساط الشهرية المستحقة عليه واي نفقات ومصاريف اخرى.
ج-ان لا يقوم بأي تصرف يؤثر على حقوق الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026