المادة 9 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003
أ . يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على انموذج تعده اللجنة لهذه الغاية.
ب. يتم اقتطاع اشتراك شهري نسبته (5%) من الراتب الاساسي الشهري للمشترك.
ج- يستحق المشترك عند انسحابه من الصندوق عوائد عن اشتراكاته فيه وفقا لأسس يضعها المجلس شريطة لا يكون للصندوق أي حقوق في ذمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026