المادة 9 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003

أ . يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على انموذج تعده اللجنة لهذه الغاية. ب. يتم اقتطاع اشتراك شهري نسبته (5%) من الراتب الاساسي الشهري للمشترك. ج- يستحق المشترك عند انسحابه من الصندوق عوائد عن اشتراكاته فيه وفقا لأسس يضعها المجلس شريطة لا يكون للصندوق أي حقوق في ذمته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة