المادة 10 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003
أ . يتم منح القرض للمشترك لغايات الاسكان بناء على طلب يقدمه المشترك على انموذج خاص تعده اللجنة لهذه الغاية.
ب. تؤخذ بعين الاعتبار عند منح القرض للمشترك الاولويات التالية :-
1. عدم تملك المشترك عقارا يصلح سكنا مناسبا .
2. الاقدمية في الاشتراك في الصندوق.
3. المتزوج على الاعزب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026