المادة 11 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003
يحدد الحد الاعلى لمقدار القرض وعوائده واسس صرفه ومدة سداده واي امور اخرى تتعلق به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026