المادة 12 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003
تستثمر اموال الصندوق باقراضها للمشتركين لغايات الاسكان لقاء عوائد ادارية تقررها اللجنة او بايداعها لدى البنوك او بشراء العقارات واقامة الابنية لبيعها للمشتركين او تأجيرها للعاملين في الجامعة او لتنفيذ أي مشاريع تعود بالنفع على المشتركين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026