المادة 3 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت ) يكون الاشتراك فيه اختياريا للعاملين فيها.
ب- يمثل الصندوق لدى الغير الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026