المادة 13 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 88 لسنة 2003
أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق.
ب- في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا منه ، وفي حال غياب امين الصندوق يقوم امين السر بالتوقيع بدلا منه.
ج- تحدد كيفية صرف أي مبلغ من اموال الصندوق وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026