الأنظمة

نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 88 لسنة 2003

28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. المجلس: مجل…
  3. المادة 3أ-ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القان…
  4. المادة 4يهدف الصندوق الى مايلي:- أ- تقديم القروض لغايات الاسكان. ب- شراء الاراضي وتمليكها للمشتركين وانشاء المساكن وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تمليكها للمشتركين. ج- تشجيع الع…
  5. المادة 5أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً ويجري اقتطاع هذا الاشتراك من رواتب المشتركين من قبل مدير الشؤون المالية بنسبة (5%) من الراتب الاساسي الشهري وتحول هذه الاقتطاعات ش…
  6. المادة 6أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) مؤلفة من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها …
  7. المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب- شراء العقارات والاراضي وبيعها واقامة الابنية وبيعها عن طري…
  8. المادة 8تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او…
  9. المادة 9تقدم اللجنة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً مفصلاً يتضمن الميزانية العامة للصندوق للسنة المنتهية والموازنة التقديرية للسنة التالية والسياسة …
  10. المادة 10أ- تجتمع الهيئة العامة مرة على الاقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة بناء على دعوة من اللجنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور الاغلبية المطلقة واذا لم يبلغ …
  11. المادة 11تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك. ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق…
  12. المادة 12تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة وللصندوق اعتماد مدقق حسابات قانوني في الجامعة.
  13. المادة 13أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق. ب- في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا منه ، وفي حال غياب امين الص…
  14. المادة 14أ- يحق للمشترك ، وبطلب يقدم منه ، وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته بقرار من اللجنة0 ب- لا يجوز وقف الاشتراك في الصندوق اذا كان على المشترك التزامات مالية للصندوق.
  15. المادة 15أ- تمنح القروض للمشتركين لغايات الاسكان ويقدم طلب القرض على انموذج خاص لهذه الغاية. ب- مع مراعاة احكام المادة (16) من هذا النظام ، يمنح القرض لاقدمية الاشتراك في الصندوق …
  16. المادة 16أ- تعد لمنح القروض قائمتان الاولى لاعضاء هيئة التدريس والثانية للموظفين على ان تؤخذ الاولويات بعين الاعتبار في اعدادها ، وتحدد اللجنة نسبة عدد المقترضين من الفئتين الذين …
  17. المادة 17أ- تكون قيمة القرض اربعة اضعاف الراتب الاجمالي السنوي للمقترض وبما لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس ولمدة سداد لا تزيد على خمس عشرة سنة. ب-تستحق عوائد ادارية سنوية على …
  18. المادة 18أ- يدفع القرض للمقترض على اربع دفعات تتناسب ومراحل البناء وتصرف الدفعة الاولى عند تنظيم عقد القرض. ب- اذا منح القرض لاتمام بناء مستقل فيشترط اتمامه خلال مدة لاتتجاوز ثمان…
  19. المادة 19يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك قرضاً لشراء بناء قائم لاستعماله سكنا شخصيا على ان يدفع القرض في هذه الحالة على اربع دفعات شهرية متتالية.
  20. المادة 20أ- لا يجوز لاي مقترض ، قبل تسديد كامل القرض الذي منح له ، رهن او بيع البناء الذي اقيم بهذا القرض الا بعد الحصول على موافقة اللجنة. ب- للجنة ان توافق على تحويل ملكية العقا…
  21. المادة 21يترتب على المقترض مايلي:- أ- ان يرهن الارض والبناء المقام عليها لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى. ب- ان لا يقوم بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق وفقا لاحكام هذا ا…
  22. المادة 22أ- اذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لاكماله السن القانونية او لاسباب صحية فيترتب عليه ان يدفع للصندوق المبلغ المتبقي بذمته على اقساط شهرية تحددها اللجنة. ب- اذا انتهت خد…
  23. المادة 23يؤمن الصندوق على حياة المقترضين تأمينا جماعيا وتضاف رسوم التأمين المستحقة على الاقساط الشهرية.
  24. المادة 24للجنة الحق في ان تتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الاقساط الشهرية لاي سبب وفقا لعقد القرض.
  25. المادة 25تطبق الاحكام الخاصة بالقروض التي تعطى لانشاء المساكن على اثمان المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بوصفها قروضا فيما يتعلق بطريقة التسديد وتأمين المسكن ورهنه وبيعه.
  26. المادة 26تكون اللجنة مسؤولة عن تنفيذ احكام هذا النظام.
  27. المادة 27يكون المجلس المرجعية للجنة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.
  28. المادة 28يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.