المادة 5 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 88 لسنة 2003

أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً ويجري اقتطاع هذا الاشتراك من رواتب المشتركين من قبل مدير الشؤون المالية بنسبة (5%) من الراتب الاساسي الشهري وتحول هذه الاقتطاعات شهريا الى الصندوق. 2- للمجلس ، بناء على تنسيب اللجنة ، الموافقة على تعديل النسبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0 ب- لا يحق للموظف بعقد الاشتراك في الصندوق الا اذا نص العقد على ذلك. ج- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على ان يدفع المشترك بدل انتساب غير مسترد تحدده اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك