المادة 5 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 88 لسنة 2003
أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً ويجري اقتطاع هذا الاشتراك من رواتب المشتركين من قبل مدير الشؤون المالية بنسبة (5%) من الراتب الاساسي الشهري وتحول هذه الاقتطاعات شهريا الى الصندوق.
2- للمجلس ، بناء على تنسيب اللجنة ، الموافقة على تعديل النسبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0
ب- لا يحق للموظف بعقد الاشتراك في الصندوق الا اذا نص العقد على ذلك.
ج- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على ان يدفع المشترك بدل انتساب غير مسترد تحدده اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026