المادة 6 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 88 لسنة 2003

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) مؤلفة من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيساً ونائباً لها واميناً للصندوق واميناً للسر. ج- تعين اللجنة الجهاز الاداري اللازم لسير عمل الصندوق بما في ذلك مدقق حسابات قانوني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك