المادة 6 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 88 لسنة 2003
أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) مؤلفة من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيساً ونائباً لها واميناً للصندوق واميناً للسر.
ج- تعين اللجنة الجهاز الاداري اللازم لسير عمل الصندوق بما في ذلك مدقق حسابات قانوني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026