المادة 8 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 88 لسنة 2003

تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك