المادة 17 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 88 لسنة 2003

أ- تكون قيمة القرض اربعة اضعاف الراتب الاجمالي السنوي للمقترض وبما لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس ولمدة سداد لا تزيد على خمس عشرة سنة. ب-تستحق عوائد ادارية سنوية على القرض تقررها اللجنة وتسدد الاقساط المستحقة على القرض واي نفقات ومصاريف اخرى ، كما تسدد العوائد مع القرض على اقساط شهرية تحدد في سند القرض ووفقاً لتعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك