المادة 17 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 88 لسنة 2003
أ- تكون قيمة القرض اربعة اضعاف الراتب الاجمالي السنوي للمقترض وبما لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس ولمدة سداد لا تزيد على خمس عشرة سنة.
ب-تستحق عوائد ادارية سنوية على القرض تقررها اللجنة وتسدد الاقساط المستحقة على القرض واي نفقات ومصاريف اخرى ، كما تسدد العوائد مع القرض على اقساط شهرية تحدد في سند القرض ووفقاً لتعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026