المادة 2 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 88 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. المجلس: مجلس الجامعة. الصندوق: صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام. اللجنة: لجنة ادارة الصندوق. الرئيس: رئيس اللجنة. العامل في الجامعة: عضو هيئة التدريس والموظف المعين وفقا للانظمة المعمول بها في الجامعة0 المشترك: العامل في الجامعة المشترك في الصندوق. الهيئة العامة: جميع المشتركين الاردنيين في الصندوق. مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة. السكن: البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء أكان منزلاً مستقلاً ام شقة في بناء قائم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك