المادة 22 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 88 لسنة 2003
أ- اذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لاكماله السن القانونية او لاسباب صحية فيترتب عليه ان يدفع للصندوق المبلغ المتبقي بذمته على اقساط شهرية تحددها اللجنة.
ب- اذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لاي سبب من غير الاسباب المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيترتب عليه تسديد المبلغ المتبقي في ذمته نقدا او بحسمه من مستحقاته في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة ، وفي حالة عدم كفايتها يقسط المبلغ المتبقي على اقساط شهرية تحددها اللجنة.
ج- في حال الاخلال بتسديد الاقساط المستحقة بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لمدة تزيد على ستة اشهر متتالية او في حال تكرار الاخلال بدفع الاقساط المستحقة ثلاث مرات يتم التنفيذ على السكن وأي اموال اخرى تشكل ضمانا للقرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026