المادة 20 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 88 لسنة 2003
أ- لا يجوز لاي مقترض ، قبل تسديد كامل القرض الذي منح له ، رهن او بيع البناء الذي اقيم بهذا القرض الا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
ب- للجنة ان توافق على تحويل ملكية العقار المرهون للصندوق من مقترض الى مشترك اخر تتوافر فيه شروط الاقتراض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026