المادة 11 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003

أ- يكون الحد الاعلى للقرض بما يساوي اربعة امثال الراتب الاجمالي السنوي للمقترض على ان لا يتجاوز مبلغ القرض اربعين الف دينار حداً اعلى في أي حال الا انه يجوز للمجلس اعادة النظر بهذا السقف وتعديله مرة واحدة كل خمس سنوات. ب- لا يجوز للمقترض استعمال القرض او أي جزء منه في غير الغايات او الاغراض التي خصص لها ، وعلى اللجنة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انفاق كامل قيمته في تلك الغايات او الاغراض ، وفي حال حدوث أي مخالفة لشروط استعمال القرض يوقف صرف الدفعة او الدفعات المتبقية من القرض وتعتبر المبالغ المدفوعة فيه مستحقة الاداء باعتبارها دينا يتوجب دفعها للجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة