المادة 12 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003
تحدد اولويات الحصول على القرض للعاملين في الجامعة وفق الأسس التي يعتمدها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية بما في ذلك تحديد الفائدة التي تترتب على القرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026