المادة 12 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003

تحدد اولويات الحصول على القرض للعاملين في الجامعة وفق الأسس التي يعتمدها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية بما في ذلك تحديد الفائدة التي تترتب على القرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة