المادة 13 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003
يترتب على المقترض ما يلي:-
أ-ان يرهن الارض او السطح وما يقام على أي منهما تأمينا للقرض باسم الصندوق.
ب-ان يفوض الدائرة المالية في الجامعة باقتطاع الاقساط الشهرية المستحقة من راتبه حتى سداد كامل القرض بما في ذلك الفائدة المترتبة على القرض.
ج-ان يتعهد خطيا باخلاء سكن الجامعة الذي يشغله وذلك خلال ثمانية عشر شهرا من تسلمه الدفعة الاولى من القرض او بعد ستة اشهر من اتمام البناء أي المدتين اسبق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026