المادة 4 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003
يهدف الصندوق الى ما يلي:-
أ-منح قروض فردية للعاملين في الجامعة لغايات الاسكان.
ب-انشاء مشاريع سكنية وتمليكها للمشتركين بالبيع او تأجيرها لهم وشراء وبيع العقارات والمساكن والاراضي لغايات الاسكان وفقاً لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026