المادة 5 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003
أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الرئيس او من ينيبه وعضوية كل من:-
1-مدير شؤون العاملين في الجامعة.
2-المدير المالي في الجامعة 0
3-ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يختارهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
4-مدير الدائرة الهندسية في الجامعة 0
ب-يتولى رئيس قسم الاسكان في الجامعة أمانة سر اللجنة ويكون مسؤولا عن التحضير لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ سجلاتها وقيودها والقيام بأي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة او الرئيس فيما يتعلق بمهام الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026