المادة 6 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-وضع مشروع الموازنة السنوية العامة للصندوق وتقديمها الى المجلس للموافقة عليها. ج-دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها. د-استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلس. ه- تعيين مدققي الحسابات ودراسة تقاريرهم وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس. و- شراء العقارات والاراضي واقامة الابنية عليها وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تأجيرها او تمليكها للمشتركين في الصندوق بموافقة المجلس. ز- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق يعرضها الرئيس عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة