المادة 10 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة رقم 171 لسنة 2003
أ- يتم منح القرض للمشترك لغايات الاسكان بناء على طلب يقدمه المشترك على انموذج خاص تعده اللجنة لهذه الغاية.
ب- تؤخذ بعين الاعتبار عند منح القرض للمشترك الاولويات التالية:-
1- عدم تملك المشترك عقارا يصلح سكنا مناسبا في محافظة الكرك.
2- الاقدمية في الاشتراك في الصندوق.
3- المتزوج على الاعزب.
4- الاقدمية في خدمة الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026