المادة 9 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة رقم 171 لسنة 2003
أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على انموذج تعده اللجنة لهذه الغاية.
ب- يتم اقتطاع اشتراك شهري نسبته (5%) من الراتب الاساسي الشهري للمشترك.
ج- يستحق المشترك عوائد عن اشتراكاته في الصندوق وفقا لما يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
د- يحق للمشترك وبطلب يقدمه وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته والعوائد المترتبة عليها بقرار من اللجنة شريطة ان لا يكون للصندوق أي حقوق في ذمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026