المادة 14 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة رقم 171 لسنة 2003
أ- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك قرضا لشراء بناء قائم لاستعماله سكنا خاصاً وفي هذه الحالة يدفع القرض دفعه واحدة.
ب- تطبق الشروط والاحكام الخاصة بالقروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين على المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بصفتها قروضا على ان تراعى الاولويات المحددة في الفقرة (ب) من المادة
(10) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026