المادة 15 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة رقم 171 لسنة 2003
يترتب على المقترض ما يلي:-
أ- ان يرهن العقار موضوع سند القرض لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى.
ب- ان يفوض المدير ، تفويضاً لا رجعة فيه وحتى تسديد القرض ، بأن يقتطع من راتبه الاقساط الشهرية المستحقة عليه واي نفقات ومصاريف اخرى.
ج- ان لا يقوم بأي تصرف يؤثر على حقوق الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026