المادة 3 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة رقم 171 لسنة 2003

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة ) يكون الاشتراك فيه اختياريا للعاملين فيها. ب- يمثل الصندوق لدى الغير الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك