المادة 4 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة رقم 171 لسنة 2003
يهدف الصندوق الى ما يلي:-
أ- تقديم القروض للمشتركين لغايات الاسكان.
ب- شراء العقارات وتمليكها وانشاء المساكن وتأجيرها للعاملين او تمليكها للمشتركين.
ج- تشجيع العاملين في الجامعة على الادخار في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026