المادة 2 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير الداخلية او من ينيبه خطياً لغايات هذا النظام. المديرية:مديرية الامن العام. المدير:مدير الامن العام او من ينيبه خطياً لغايات هذا النظام. الصندوق: صندوق اسكان ضباط الامن العام. الهيئة:الهيئة الادارية للصندوق. المشترك: كل ضابط في المديرية وكل تلميذ عسكري. الخدمة الفعلية: الخدمة العسكرية الخاضعة للتقاعد سواء في القوات المسلحة او في الامن العام او في الدفاع المدني او في المخابرات العامة. كلفة السكن: كلفة بناء المسكن وثمن الارض التي اقيم عليها وتكاليف انشاء جميع المرافق الضرورية له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة