المادة 2 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير الداخلية او من ينيبه خطياً لغايات هذا النظام.
المديرية:مديرية الامن العام.
المدير:مدير الامن العام او من ينيبه خطياً لغايات هذا النظام.
الصندوق: صندوق اسكان ضباط الامن العام.
الهيئة:الهيئة الادارية للصندوق.
المشترك: كل ضابط في المديرية وكل تلميذ عسكري.
الخدمة الفعلية: الخدمة العسكرية الخاضعة للتقاعد سواء في القوات المسلحة او في الامن العام او في الدفاع المدني او في المخابرات العامة.
كلفة السكن: كلفة بناء المسكن وثمن الارض التي اقيم عليها وتكاليف انشاء جميع المرافق الضرورية له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026