الأنظمة

نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام لسنة 1980) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير الداخلية او من ينيبه خطياً لغايات هذا النظام. المديرية…
  3. المادة 3أ- يؤسس في المديرية صندوق يسمى (صندوق اسكان ضباط الامن العام) لتحقيق اهداف وغايات هذا النظام. ب- يكون للصندوق استقلال مالي واداري ويخصص له ميزانية مستقلة خاصة به ويمثله ا…
  4. المادة 4تتكون اموال الصندوق من: أ- المبالغ المخصصة له من الموازنة العامة. ب- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المشتركون. ج-أية اموال أخرى ترد الى الصندوق بموافقة مجلس الوزراء بناء …
  5. المادة 5يتولى الصندوق تقديم القروض الى المشتركين لاقامة مساكن لهم او لشرائها او لاكمالها او لتوسيع منازل السكن التي يملكونها وكذلك شراء الارض وتجهيزها وتزويدها بالمرافق الضرورية …
  6. المادة 6أ- تتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه هيئة من الضباط يعينهم المدير بموافقة الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد، ويعين المدير من بين اعضائها رئيساً لها ونائبا للرئيس وامينا للصندو…
  7. المادة 71- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون أي اجتماع لها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من…
  8. المادة 8تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة اسكان عامة للمشتركين وتحديد مراحل تنفيذها. ب- وضع…
  9. المادة 9أ- تودع اموال الصندوق في البنوك المرخصة وتحدد الفوائد المستحقة عليها وفقا للمعدلات الرائجة وبناء على ما تقرره الهيئة بهذا الشأن. ب- لا يجوز سحب أي مبلغ من اموال الصندوق ا…
  10. المادة 10أ- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، يعتبر كل ضابط في الامن العام مشتركا في الصندوق بصورة الزامية. ب- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندصفوقح ة ع3ل منى ال11نحو ال…
  11. المادة 11أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تنظم حسابات الصندوق بالط…
  12. المادة 12تكون غايات الصندوق ما يلي: أ- اقامة دور السكن والمنشآت السكنية للمشتركين واكمال او توسيع دور السكن التي يملكونها او لابراء ذممهم من أي قرض استخدام لغايات السكن. ب- تقديم …
  13. المادة 13تعطى القروض وتخصص دور السكن بقرار من الهيئة وضمن الشروط التالية: أ- 1- مع مراعاة ما ورد في البند (2) من هذه الفقرة يحق للمشترك الانتفاع من الصندوق على ان يكون قد اتم مدة …
  14. المادة 14اذا خصص لأي مشترك دار للسكن من المشاريع التي ينشئها الصندوق تعتبر كلفة تلك الدار قرضاً على المشترك للصندوق ، وتنطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بالقرض بما ذلك شروط …
  15. المادة 15أ- تنظم العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بحقوق الانتفاع من اهداف الصندوق وشروط تخصيص المساكن وتملكها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بحقوق والتزامات الصندوق والمشترك بقرار…
  16. المادة 15اعتباراً من نفاذ أحكام هذا النظام:- أ- إذا خصصت دار سكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق فتنقل ملكيتها باسمه وفقا للشر…
  17. المادة 16لا يجوز استخدام القرض من قبل المشترك او جزء منه لغير الاغراض التي خصص القرض من اجلها وللهيئة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك باحكام وشرو…
  18. المادة 17تنتقل حقوق المشترك والتزاماته المترتبة بموجب احكام هذا النظام بعد وفاته الى زوجه وابنائة او الى والديه في حالة عدم وجود الابناء.
  19. المادة 18أ- تسلم للمشترك دار السكن الذي خصصت له من المشاريع السكنية للصندوق عند الانتهاء من انشائها وتنقل ملكيتها باسمه لدى دائرة التسجيل المختصة على ان يتم رهن قطعة الارض ودار ال…
  20. المادة 19اذا تخلف المشترك الذي خصصت له دار السكن من المشاريع السكنية للصندوق عن الوفاء او القيام بالالتزامات المالية وغير المالية المترتبة عليه او المطلوبة منه ، فعلى الهيئة ان تط…
  21. المادة 20يسدد القرض من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بحسم نسبة معينة تقررها الهيئة من راتبه الشهري عن طريق المديرية وتحول الى الصندوق ، وبعد انتها…
  22. المادة 21لا يحق للمشترك الحصول على أي من حقوق الانتفاع التالية من الصندوق الا لمرة واحدة: أ- تخصيص دار السكن له من المشاريع السكنية التي يقوم بانشائها. ب- الحصول على القرض لانشاء …
  23. المادة 22للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على أي حق من حقوق الانتفاع من اهداف الصندوق ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشت…
  24. المادة 23أ- تعتبر اموال الصندوق كأموال الخزينة وتطبق على المطالبة بها وتحصيلها والضمانات والامتيازات الممنوحة لها القوانين والانظمة التي تطبق على اموال الخزينة وحقوقها بما في ذلك …
  25. المادة 24تؤول لهذا الصندوق كافة اشتراكات الضباط وفوائدها المدفوعة لصندوق ادخار افراد الامن العام اعتبارا من تاريخ سريان هذا النظام وكذلك القروض التي على الضباط لصندوق الادخار على …