المادة 15 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980
أ- تنظم العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بحقوق الانتفاع من اهداف الصندوق وشروط تخصيص المساكن وتملكها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بحقوق والتزامات الصندوق والمشترك بقرارات تصدرها الهيئة على ان تتم عقود ومعاملات تأمين القروض بالاموال غير المنقولة والحقوق العقارية الاخرى في مديريات التسجيل المختصة وتسجل لديها وفقاً لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة وتوقع باسم الصندوق من قبل الشخص الذي تفوضه الهيئة من بين اعضاءها او غيرهم ممن يتم تفويضهم.
ب- للهيئة الادارية حق الموافقة على نقل التأمين العقاري لدار السكن او الشقة التي يملكها المشترك الى دار او شقة أخرى للسكن بملكها اذا كانت قيمتها تساوي قيمة القرض او الرصيد المتبقي عليه من القرض من تاريخ الموافقة عل نقل التأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026