المادة 14 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980
اذا خصص لأي مشترك دار للسكن من المشاريع التي ينشئها الصندوق تعتبر كلفة تلك الدار قرضاً على المشترك للصندوق ، وتنطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بالقرض بما ذلك شروط تخصيص للقروض ودفعها وتأمينها وتسديدها بمقتضى احكام هذا النظام ويبدأ تسديدها اعتباراً من الشهر التالي لتسليم الدار للمشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026