المادة 13 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

تعطى القروض وتخصص دور السكن بقرار من الهيئة وضمن الشروط التالية: أ- 1- مع مراعاة ما ورد في البند (2) من هذه الفقرة يحق للمشترك الانتفاع من الصندوق على ان يكون قد اتم مدة لا تقل عن ست عشرة سنة من الخدمة الفعلية المقبولة للتقاعد وان يكون قد اشترك في الصندوق خلال خدمته تلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة. 2-يستثنى من الشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة من استشهد او توفى او انهيت خدمته بسبب الاصابة او المرض شريطة حصوله على راتب تقاعدي . 3-تسري احكام البند (2) من هذه الفقرة على جميع الحالات القائمة وان اعيدت الاشتراكات الى مستحقيها وفقاً للاسس التي تقررها الهيئة لهذه الغاية. ب- 1-يعطي القرض للمشترك بدون فائدة ويكون حده الاعلى ثلاثين الف دينار. 2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على المشترك الذي يستحق القرض بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل . ج- يسدد القرض خلال ثلاثين عاما. د-1- تكون الاولوية في الحصول على القروض وتخصيص دور السكن الجاهزة للمشتركين حسب اقدمية كل منهم في الحصول على رتبة ضابط ولا يحول دون اعطاء هذه الاولوية الترفيع او تأخير الترفيع او تنزيل الرتبة او تأخير الاقدمية فيها نتيجة أي اجراءات تم اتخاذها بهذا الشأن. 2- يستثنى من احكام البند -1- من هذه الفقرة عائلة الشهيد وتشمل زوجته وابناءه ووالديه ، فللهيئة اتخاذ القرار باعطائهم الاولوية المناسبة. ه- يقدم المشترك الراغب في القرض الوثائق التالية: 1- سند تسجيل أو سند تصرف يثبت ملكية المشترك المستقلة للارض اذا كان القرض لاقامة دار سكن له عليها أو سند بملكيته المستقلة وما عليها من انشاءات اذا كان القرض لاكمال دار السكن المقامة على الارض او توسيعها، واذا كانت الارض مملوكة على الشيوع فللهيئة قبول سند تسجيل بملكية الارض او التصرف بها على الشيوع على ان تكون حصته في هذه الارض تزيد على قيمة القرض المقدم له ، او كتاب تخصيص صادر عن الجهات المختصة - المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري ، امانة عمان الكبرى، سلطة وادي الاردن ، سلطة اقليم العقبة او ما يماثلها- يثبت ملكية المشترك للارض او الارض وما عليها من انشاءات على ان تقوم الجهات المذكورة بوضع اشارة في سجلاتها لصالح الصندوق. 2- المخططات والتصاميم المعتمدة رسمياً والخاصة بدار السكن التي ستقام او المتعلقة بالاعمال اللازمة لاكمال او توسيع دار السكن. 3- رخصة اقامة السكن او اكمال او توسيع دار السكن القائمة على ان تكون صادرة عن السلطات المختصة. 4- سند وضع الارض وما عليها من انشاءات تأميناً للقرض ، وأية عقود او سندات او وثائق تأمين او كفالة او حوالة لضمان تسديد القرض. 5- يستثنى من احكام البندين (2و3) من هذه الفقرة المشتركون الذين يقرر تخصيص القرض لابراء ذمتهم من أي قرض استخدم لدى دائرة التسجيل من الدرجة الاولى ويدفع له القرض دفعة واحدة حسب التعليمات لغايات الاسكان. 6- على الرغم مما ورد في المادة -12- من هذا النظام يمنح المشترك الذي يملك مسكنا لا تقل قيمته، عن مقدار القرض المقرر، قرضا بعد وضع المسكن تأمينا للقرض لدى دائرة التسجيل من الدرجة الاولى ويدفع له القرض دفعة واحدة حسب التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية واذا كانت قيمة المسكن اقل من قيمة القرض فيترتب على المشترك ان يرهن لدى دائرة التسجيل عقارا تعادل قيمته قيمة القسم المتبقي من القرض على الاقل. و- يدفع القرض الذي خصص للمشترك لاقامة دار سكن له على اربعة اقساط متساوية يدفع القسط الاول منها بعد صدور قرار الهيئة بتخصيص القرض له اما الاقساط الثلاثة الاخرى فيدفع كل منها حسب تقدم العمل في البناء بموجب الكشف الحسي الذي يجري على الموقع من قبل الجهة التي تكلفها الهيئة بذلك. ز- يكون المشترك ملزماً ببناء دار السكن له بالقرض وان يباشر اعمال البناء خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ دفع القسط الأول من القرض له وان ينتهي من انشاء الدار خلال مدة لا تزيد على ثمانية عشر شهراً من تاريخ دفع القسط الأول من القرض. ح- تصدر الهيئة قرارها بالغاء عقد القرض اذا تخلف المشترك عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من هذه المادة وفي هذه الحالة تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له من الصندوق دفعة واحدة وذلك دون الحاجة الى توجيه أي اخطار او انذار. ط- للمدير بناء على تنسيب الهيئة ان يوافق على تمديد مدة انهاء بناء دار السكن المنصوص عليها في الفقرة (ز) من هذه المادة لمدة لا تزيد على ستة اشهر ولمرة واحدة فقط اذا كانت هناك اسباب مشروعة للتأخير. ي- 1- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لاي مشترك اكمال او توسيع دار السكن يملكها فللهيئة ان تقرر الطريقة او المواعيد التي سيتم دفع القرض بموجبها ويشترط في ذلك ان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق حسب هذا النظام وعلى ان يتم اكمال او توسيع الدار خلال مدة لا تزيد على ثمانية عشر شهراً من تاريخ دفع القسط الأول من القرض. 2- يبدأ تسديد اقساط القرض الذي دفع لأي مشترك بموجب البند (1) من هذه الفقرة اعتباراً من مرور (12) شهراً على دفع القسط الأول. ك- 1-يدفع مبلغ القرض المخصص لأي مشترك بكامله اذا كانت الغاية منه شراء دار جاهزة وان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق. 2- يبدأ تسديد اقساط القرض الذي دفع لأي مشترك بمقتضى هذه المادة اعتباراً من الشهر التالي لنقل ملكية الدار للمشترك وتسجيلها بأسمه. ل- 1- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لأي مشترك تسديد دين لأي جهة سبق للمشترك ان استلفه لغايات بناء دار سكن له يجب ان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق وتدفع قيمة القرض بهذه الحالة دفعة واحدة بعد تقديم الوثائق الرسمية المؤيدة للطلب. 2- يبدأ تسديد اقساط القرض الذي دفع لأي مشترك بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة اعتباراً من الشهر التالي لدفع القرض للمشترك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة