المادة 6 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

أ- تتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه هيئة من الضباط يعينهم المدير بموافقة الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد، ويعين المدير من بين اعضائها رئيساً لها ونائبا للرئيس وامينا للصندوق وامينا للسر، وتمارس الهيئة صلاحياتها ومسؤوليتاتها في ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه وفق لاحكام هذا النظام. ب- للمدير تعيين محاسب للصندوق ومستخدمين بقدر الحاجة للعمل فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة