المادة 5 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980
يتولى الصندوق تقديم القروض الى المشتركين لاقامة مساكن لهم او لشرائها او لاكمالها او لتوسيع منازل السكن التي يملكونها وكذلك شراء الارض وتجهيزها وتزويدها بالمرافق الضرورية للغايات السكنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026