المادة 4 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980
تتكون اموال الصندوق من:
أ- المبالغ المخصصة له من الموازنة العامة.
ب- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المشتركون.
ج-أية اموال أخرى ترد الى الصندوق بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
د- المبالغ التي تخصص للصندوق من مخصصات الامن العام.
ه- عوائد استثمار اموال الصندوق.
و- القروض التي يحصل عليها الصندوق.
ز- عائدات المساكن المملوكة للامن العام.
ح- ما يؤول الى الصندوق من اشتراكات المشتركين وفقاً لاحكام المادة(25) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026