المادة 16 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980
لا يجوز استخدام القرض من قبل المشترك او جزء منه لغير الاغراض التي خصص القرض من اجلها وللهيئة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك باحكام وشروط استخدام القرض. واذا اخل المشترك بهذه الاحكام والشروط تقوم الهيئة وخلال مدة معينة بانذار ه خطيا ، واذا لم يتقيد بها فللهيئة اصدار قرارها باسترداد المبالغ التي دفعت للمشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026